رئيس محكمة الانتخابات: تقديم طعن لدى محكمة غزة وسنعقد جلسة للنظر فيه السبت

بي دي ان |

01 ابريل 2021 الساعة 07:13م

قالت رئيس محكمة الانتخابات، القاضية إيمان ناصر الدين، اليوم الخميس، إن قانون الانتخابات، حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي، من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة "45". 

وأضافت في تصريحات لإذاعة القدس، بشأن الطعون التي تنظرها المحكمة، أنه بالأمس قُدم طعن لدى محكمة غزة، لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح، مشيرة إلى أنه سيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت المقبل للنظر في الطعن.

وشددت ناصر الدين على أنه يشترط للترشح لعضوية المجلس، أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وأن يتم سن 28، وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وأن لا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأكدت بأن من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة، مشيرة إلى أن "فقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، و ليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح".

وقالت: إن الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاثة أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.

وأشارت رئيس محكمة الانتخابات، إلى أنه في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة، ومن حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها، وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات.

وشددت على أن محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء و تعديل قرار لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.