تواصل حملة الادانات والمواقف الرافضة لقرارت منع السفر بغزة "خطأ فادح يستوجب الرجوع عنه"

بي دي ان |

16 فبراير 2021 الساعة 06:41م

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة بتاريخ 14 فبراير 2021، تعميمًا قضائيًا رقم (01/2021)، يتعلق بالمنع من السفر، ويشمل على خمسة مواد تتضمن تمييزاً خطيراً ضد المرأة وتعدٍ على الحق في حرية التنقل المكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 والقانون الدولي الملزم لفلسطين بعد انضمامها لجملة من الاتفاقيات الدولية منذ العام 2014. 
 
من جانبه، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن صدمته إزاء إصدار مثل هذا التعميم والذي يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني وخرقاً لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي، ويطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالتراجع فوراً عن هذا التعميم غير القانوني.
 
وقد تضمن التعميم مواداً تمييزية ضد المرأة، حيث جعلت المادة (2) من التعميم للأب الحق في السفر بالأولاد دون إذن من الأم إذا فقدت حضانتها بسبب زواجها، بشرط أخذ إذن من المحكمة. وبالمقابل يحظر على المرأة في كل الأحوال السفر بأولادها دون إذن الأب، مما يمثل تمييزا غير مبرر. كما تجاهل التعميم ذكر حق المرأة غير الحاضن في الموافقة على سفر أولادها في كل الاحوال، بما لها من حق في المشاهدة لهم. 
 
وبحسب المركز، تضمنت المادة الرابعة من التعميم تمييزاً خطيراً آخراً ضد المرأة، حيث منعت الأنثى غير المتزوجة من السفر دون إذن من وليها، كأصل، مهما بلغ عمرها.  وبالتالي، وبموجب هذا النص، تملك سلطات المعابر صلاحية توقيف وإرجاع أي أنثى غير متزوجة تسافر دون أن تبرز إذناً من وليها، وهو ما يمثل انتقاصاً من حرية المرأة واستقلاليتها. وبالرغم من أن النص المذكور قد اشترط توافر أحد حالتين للإنطباق، وهما: تحقق الضرر المحض، أو وجود دعوى قضائية تستلزم المنع للسفر، إلا أن التعميم لم يوضح طبيعة الضرر المحض المقصود، كما أن النص جعل المنع هو الأصل.  وجدير بالذكر أن الممارسة الواقعية تؤكد هذا التوجه لدى سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة حتى قبل صدور هذا التعميم.

وأكد المركز على رفضه القاطع لما جاء في التعميم المذكور، حيث تضمن انتهاكاً صارخاً للمادة (9) من القانون الأساسي، الخاصة بإقرار المساواة بين جميع المواطنين في فلسطين. كما يمثل التعميم خرقاً للمادة (11) من ذات القانون والتي اشترطت توافر شرطين للمنع من السفر: وجود أمر قضائي، وأن يكون الأمر القضائي صادر بناء على قانون.  وفي هذا السياق، يعتبر الشرط الأخير غير متوفر في التعميم المذكور، حيث لا يوجد نص في قانون الاحوال الشخصية يسمح بإصدار مثل هذا التعميم. 
 
كما يتعارض التعميم مع التزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب كافة اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد على المساواة وحظر التمييز كما أكد على الحق في التنقل.  ويعتبر اشتراط الحصول على إذن مسبق للتنقل من القيود غير المقبولة على هذا الحق، وفق ما أكدته لجنة حقوق الإنسان الخاصة بتطبيق العهد في التعليق العام رقم (27) الصادر عنها.  ويصبح الانتهاك أكثر شدة مع وجود تمييز على أساس الجنس في اشتراط الحصول على مثل هذا الإذن للمرأة فقط. 
 
ويزيد من خطورة هذا التعميم ورود عبارة “الضرر المحض” وهي عبارة مبهمة تسمح بالتوسع بالتفسير، وبالتالي فرض مزيد من القيود على الحق في التنقل بشكل تعسفي، وهو ما يمس باستقرار المجتمع، حيث سيزيد من النزاعات الاسرية ذات العلاقة، وسيسمح بالتعسف فيها، بما يمس بالعدالة. 
 
وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن دور التعميمات القضائية يجب أن يقتصر على تفسير القوانين لتوحيد تطبيقها دون أن يتعداها إلى خلق القوانين، والذي يجب أن يكون عملاً حصرياً للسلطة التشريعية وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.
 
وجدد تأكيده على موقفه الرافض لكل أشكال التمييز الواردة في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وخاصة المطبق في قطاع غزة، وكذلك كل أشكال التمييز التي عكستها التعميمات القضائية، وخاصة المتعلقة بالحضانة والسفر وإنهاء عقد الزواج.  

وطالب المركز المجلس الأعلى للقضاء الشرعي باحترام القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين على المستوى الدولي في تفسير وتطبيق القوانين السارية إلى أن يتم تعديلها من قبل السلطات التشريعية المختصة. 
 
وأكد المركز على رفضه الكامل لكافة أشكال التمييز وتقييد الحريات، فإنه يطالب مجلس القضاء الأعلى بالتراجع فوراً عن هذا التعميم، والالتزام بحدود القانون.  ويشدد المركز على أن أي قيود تتعلق بحماية الحق في الحضانة أو المشاهدة يجب أن تكون متساوية بين الوالدين، ويكون هدفها الوحيد حماية مصلحة الطفل الفضلى. 
 
كما يطالب المركز سلطات المعابر كافة بوقف أية ممارسات تمييزية ضد النساء فيما يتعلق بالحق في السفر.
 
وناشد المركز المجتمع المدني، وخاصة في هذه المرحلة المهمة، والتي تشمل التحضير للانتخابات العامة، بالعمل المشترك للضغط على صناع القرار بإدراج إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة من القوانين الفلسطينية وإقرار قانون حماية الأسرة، ضمن البرامج الانتخابية للقوائم، بما يحقق حماية متكاملة للمرأة، ويدعم اسرة سليمة ومستقرة. 

تقرير - إدانات واسعة لفرض السلطات القضائية بغزة قيودًا على سفر النساء والذكور

من جانبها، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)  باستنكار شدين إصدار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة تعميما قضائيا بتاريخ 10/2/2021 والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 14/2/2021م والمتعلق بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر دون الحصول على إذن بذلك إن هذا التعميم جاء مخالفا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة رقم (11) منه والتي نصت على انه ” لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي” كما وخالفت حالات جواز المنع من السفر وفقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات أمام المحاكم الشرعية، كذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية المنظمة إليها فلسطين، أن هذه التعميم يرتب قيودا على حرية المواطنين بالحركة والتنقل وعلى حرية السفر والتعرف على ثقافات جديدة واكتساب المهارات الحياتية ويعتبر قيدا على حقوق الإنسان.

كذلك أن ما جاء في المادة (3) من هذا التعميم والتي نصت على أنه ” يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشر سنه ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضررا محض…” ، أن هذا النص ليس له مبررا قانوني أو شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي ورد فيه أن الشخص ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر يعتبر كاملا الأهلية وهو ما جاء متفقا مع نصوص الشريعة الإسلامية الغراء.

كما أن هذا التعميم من شانه التمييز بين المواطنين تمييزا بسبب الجنس حيث ورد في المادة (4) منه بأنه ” يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا إلا باذنا من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها إذا كان في سفرها ضررا محض…” ، أن هذه المادة تعتبر تمييز مبني على الجنس وهو صورة أساسية من صور العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي مخالفة لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، كما أنها تعتبر مخالفة لما ورد في بنود اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة المنظمة إليها فلسطين.

كما أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعية لم يبين ماهية أنواع الضرر المحض التي نص عليها في التعميم المذكور، ببل انه ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا التعميم لما فيه من مخالفة دستورية بتنصيب نفسه جهة قضائية في حين أن المجلس هو جهة إدارية منوط بها تنظيم إدارة مرفق القضاء وان إصدار قرارات المنع من السفر هي من اختصاص القضاء من خلال ما يصدر عنه من أحكام قضائية فيما يعرض عليه من دعاوى وطلبات من ذوي الاختصاص.

وعليه فان الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تطالب:

1. تطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فورا عن هذا التعميم.
2. تطالب جهات الاختصاص المعنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بعدم العمل بهذا التعميم لانعدام شرعيته الدستورية والقضائية ولما يرتبه من أثار من شانها تقييد الحريات العامة وحرية الحركة والتنقل.