ورقة عمل بعنوان "الانتهاكات العمالية التي تمارس بحق العاملات الفلسطينيات والنساء ذوات الاعاقة في محافظات غزة "

بي دي ان |

07 مارس 2023 الساعة 11:35م

اعتماد ابو جلالة
ورقة عمل بعنوان "الانتهاكات العمالية التي تمارس بحق العاملات الفلسطينيات والنساء ذوات الاعاقة في محافظات غزة".

مقدمة إلى مؤتمر اطلاق الحملات الوطنية لتحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي حقنا واولويتنا "

إعداد:

أ. اعتماد أبو جلالة – منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - مارس  2023

مقدمة / بداية ارحب بالحضور الكريم كل باسمه ولقبه واهنئ نساء فلسطين عامة والعاملات خاصة بمناسبة الثامن من اذار الذي يصادف يوم غد ... فكل آذار وانتن بالف خير .. وكل عام ونحن النساء نتمتع ببيئة عمل لائقة وآمنة خالية من العنف .

يسعدني أن اكون اليوم بينكم لاقدم ورقة عمل حول موضوع طالما أرق المرأة العاملة  والنساء ذوات الإعاقة  في محافظات غزة الا وهو الانتهاكات والتجاوزات من قبل ارباب العمل تجاه حقوق العاملات والنساء ذوات الإعاقة .

ايمانا منا بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني والعمل الحثيث على زيادة نسبتها التي تعد الادنى في العالم  حيث لا تتجاوز 19 %  ، وايمانا بدورنا النقابي الذي يهدف الى النضالي المطلبي والدفاع عن حقوق ومصالح العمال ، نتابع  واقع المرأة في سوق العمل من أجل رصد وتوثيق الإشكاليات التي تواجهها والانتهاكات التي تمارس بحقها ، والعمل على تذليل العقبات امامها  ، وزيادة وعيها ومعرفتها بحقوقها الاقتصادية في ظل واقع مظلم  تواجهه حيث الحصار الإسرائيلي من جهة وعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ، وقرار الحد الأدنى للأجور من جهة ثانية  ، وقلة فرص العمل وتفشي البطالة وانتشار الفقر من جهة ثالثة .

 نقدم لمؤتمركم الموقر ورقة العمل هذه التي تبرز اشكال متعددة لممارسات قهرت  المرأة العاملة وجعلتها ضعيفة امام حاجتها للعمل ، وفريسة للتجاوزات والانتهاكات والاعتداء على  حقوقها التي كفلتها القوانين والاتفاقيات ومعايير العمل الدولية والعربية والوطنية .

واليكم ما تم رصده من خلال دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال عام 2022 من اشكال الانتهاكات العمالية بحق النساء  العاملات وذوات الاعاقة : 

1. الكثير من أصحاب العمل ينظرون إلى عمل المرأة على أساس أنه عمل تكميلي وليس عملا أساسيا، وبالتالي يتم توظيفها دون مراعاة تقديم عروض عمل مناسبة لها سواء لجهة الأجر أو عقد العمل أو الإجازات التي نص عليها قانون العمل .

2.  عدم تكافؤ الفرص وهذا يظهر في إعلانات التوظيف حيث التمييز بين الرجل والمرأة .

3.  اكثر من ثلثي النساء العاملات في القطاع الخاص يعملن بدون عقد عمل .

4. تكرار فترة التجربة لدى نفس صاحب العمل لاكثر من مرة كنوع من التحايل وعدم دفع اجرة العاملة .

5.  بعض أصحاب العمل يدفعون أجور الرجال من العمال ويستثنون العاملات النساء بحجة أن العمال الرجال بحاجة أكثر للعمل. 

6.  غالبية النساء العاملات يتقاضين رواتب أقل  من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل ، في ظل غياب الرقابة المنظمة والتفتيش على أماكن العمل وخاصة في قطاع الخدمات التعليمية كرياض الأطفال والمدارس الخاصة ، وقطاع الفنادق والسياحة وقطاع الغزل والنسيج وقطاع الخدمات العامة والخدمات الصحية .

7.  انتهاك الحق في ساعات العمل والتي تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية  الحد المسموح به وفق القانون أي أن لا تعمل النساء ما يزيد على 45 ساعة اسبوعيا  ، فهناك عاملات في قطاع التجميل ومحلات بيع الفساتين وعاملات النظافة يعملن مدة 9 ساعات يوميا ، مع عدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية  بدفع اجرة ساعة ونصف لكل ساعة.

8.      حرمان العاملات من فترات الراحة  والصلاة وتناول الطعام خلال  ساعات العمل وفي بعض الحالات لا يسمح الا بعشر دقائق فقط . 

9.  عدم تعليق تعليمات الصحة والسلامة المهنية في موقع العمل وعدم توعية العاملات بلائحة الجزاءات الخاصة بها والمصدقة من الوزارة .

10.    انتهاك الحق في الصحة والسلامة المهنية من خلال عدم توفير وسائل حماية شخصية ووقاية للعاملات من امراض المهنة واخطار العمل ، ، وعدم اجراء الفحص الطبي الاولي والدوري ، وخلو المنشأة من صندوق الإسعافات الأولية ، وعدم تأمين العاملات ضد إصابات العمل أو التعويض عن اصابة العمل .

11.    عدم توعية العاملات لالية استخدام الماكينات والأدوات بشكل سليم .

12.    عدم اتباع القانون في حالة حدوث إصابة عمل وخاصة تبليغ الشرطة في حال الإصابة بضرر جسماني يحول دون العودة للعمل ، ولا يتم اخطار الوزارة خلال 48 ساعة  من وقوع الإصابة مما يضيع حقوق العاملات وترفض من العودة للعمل حتى يتحلل من علاج العاملة المصابة وتغطية نفقات العلاج ..

13.    عدم منح النساء الاجازات سواء السنوية ، وعدم احتساب الاجازات الدينية والرسمية مدفوعة الاجر ،  وكذلك منع العاملة من التمتع باجازتها العارضة والمنصوص عليها مدة عشر أيام في السنة ، وحرمان العاملة من إجازة الامومة مدفوعة الاجر وكذلك ساعة الرضاعة .

14.    عدم توفير حضانات للعاملات في مواقع العمل مما يؤثر على نفسية العاملة ويكلفها دفع اجرة الحضانة من راتبها الذي لا يكاد يكفي الاحتياجات الضرورية .

15.    الفصل التعسفي وانهاء العمل بسبب الحمل والولادة ، أو بسبب المرض .

16.    العنف النفسي والجسدي واللفظي والتحرش الجنسي في موقع العمل والذي يقابل بصمت مطبق من العاملات خوفا من وصمة العار او فقدان العمل .

17.    عدم تهيئة مكان العمل لوجود نساء عاملات مثل ان يكون الحمام أمام مكتب مدير المنشأة ، وعدم تخصيص  مكان لتغيير الملابس وأداء الصلاة .

18.    الحرمان من ممارسة النشاط النقابي او تشكيل اجسام نقابية ومنع النقابات من دخول موقع العمل او التواصل مع العاملات بحجة اعاقتها عن العمل .

19.    عدم تضمين قانون العمل لائحة جزاءات توضح عقوبات صارمة بحق المخالفين من أصحاب العمل .

20.    رفض منح العاملة شهادة خبرة عند ترك العمل وهناك بعض أصحاب العمل يسلم العاملة بشكل سلبي ومخالف للقانون حتى لا تجد عملا بديلا .

21.    عدم الالتزام بدفع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل  .

22.    اجبار العاملات بالتوقيع على عقود عمل سنوية مدتها اقل من 12 شهر للتحايل  وحرمانها من حقها في مكافأة نهاية الخدمة المقررة حسب القانون شهر عن كل عام  .

23.    توقيع العاملات الاجباري على مخالصات تثبت انها حصلت على مستحقاتها لدى صاحب العمل وهو مناف للحقيقة .

24.    اجبار العاملات على إعادة جزء من الراتب عند استلامه من مؤسسة تشغيلية أخرى عند فرز العاملة للعمل في المنشأة .

25.    التمييز في قضية التامين الصحي مثل قطاع البنوك نلاحظ اعطاء الرجل الحق في تامين اسرته الصحي المجاني اما المرأة فلا تستطيع سوى الحصول على تامين صحي لها حتى لو ارفقت مستندات تؤكد انها تعيل احد والديها او كلاهما او اطفالها حتى لو كانت ارملة او مطلقة ، رغم أن لمرأة تعمل مع الرجل بنفس المؤسسة فكيف تكون الصلاحية و التمييز لحق الرجل على المرأة .

26.     النساء العاملات في الزراعة  مستثنيات من قانون العمل ، يواجهن انتهاكات في أبسط الحقوق المرتبطة بالعمل، وعدم وضوح لطبيعة وأدوار الجهات ذات العلاقة لعمالة النساء التي هي غير رسمية، ولذلك تفتقر للكثير من أسس التشغيل وتعاقدات العمل، وهناك غياب في تطبيق قانون العمل لتنظيم عمل النساء وبالرغم من اللائحة التي اقرها مجلس الوزراء عام 2004 الخاصة بالعمل الزراعي الموسمي إلا أن هناك فجوة بين ما هو مكتوب وبين تطبيقه على الأرض فالنساء قد تعمل ضمن العائلة دون أجر، أو قد تعمل بأجر دون أن يكون لها القرار في كيفية استخدام الدخل ولا تحصل على اجازاتها الأسبوعية يوم كل أسبوع والسنوية يوم عن كل شهر ولا يتم تجميع الاجازات وتعويضها بدفع البدل عنها وتحرم من الاجازة المرضية المقرة بالا تزيد عن  3 أيام .

27.     أصيبت الكثيرات من العاملات  بأمراض مرتبطة بالظهر والمفاصل و ما يقارب على نصفهن قد تعرضن لضربات شمس نتيجة عملهن لفترات طويلة تحت الشمس مباشرة، كما تعرضن لمخاطر صحية مختلفة مثل التكلس والتشوهات الجلدية والكسور والتسممات .

28.      النساء العاملات في المشاريع الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر للنساء ( لحسابها الخاص ) أغلب هذه المشاريع ذات تمويل محدود، لذلك لم تحقق حتى الآن سوى التنمية الإغاثية، ولم تصل بعد، إلى أن تكون تنموية وتعاني الرياديات من  عدم توفير حاضنات اعمال مساندة وداعمة لهذه المشاريع مما اضعف ديمومتها واستمراريتها واعاق قدرتها على تسويق منتجاتها ناهيك عن اضطرار النساء للحصول على قرض لدعم مشروعها مما ينهكها التسديد وعدم تخفيف الأعباء عن كاهلها  .

أما  النساء  العاملات من ذوات الإعاقة  :

·   هناك عدد قليل من النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يبحثن عن فرص عمل بشكل نشط ويرجع ذلك للوعي المجتمعي والنظرة السلبية لهن وعدم الاهتمام بتوفير فرص عمل لهن فنجد أن النساء والفتيات ذوات الاعاقة يواجهن محدودية في الوصول إلى فرص العمل، بدءاً من المعلومات عن الوظائف الشاغرة مروراً بتحديات الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي وانتهاءاً بالتعيين .

·   عدم تطبيق مادة 13 من قانون العمل التي نصت على تشغيل ما نسبته 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة باعمال تتلاءم مع اعاقتهم ، ورصدنا العديد من النساء من ذوات الإعاقة عند تقديم طلب لعمل يرسل اليها رد بانها ( شخص غير لائق ) وهذا بحد ذاته عنف نفسي وانتهاك لحقها في العمل .

·   لا يتم تأمين المتطلبات والاحتياجات التي من شأنها أن تكفل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة تأدية المهام بشكل آمن ومستقل داخل بيئات العمل فيما لو تم توظيفهن مثل مواءمة أماكن العمل مما يقف عائقا أمامهن .

·   انتهاك الحق في تلقي أجر مساوي لقاء عمل متساوي القيمة  وعدم مراعاة نوع ودرجة الإعاقة، والإقصاء، والنبذ، والتمييز في فرص التقدم الوظيفي والترقي القائم على أساس الإعاقة وغيرها. 

·    تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للتحرش أو العنف الجنسي داخل بيئات العمل  يزداد في ظل قلة الوعي وضعف الثقة بالنفس والخوف من فقدان العمل وضعف منظومة الحماية الاجتماعية ومحدودية آليات الشكاوى والتظلم أو عدم فاعليتها.

·   انتهاك حق  النساء  العاملات من ذوات الإعاقة في إدارة الشؤون المالية والمعاملات البنكية باستقلالية،  حيث أن المصارف والبنوك لا تزال تتعامل  بأشكال تمييزية و اقصائية قائمة في كثير من الأحيان على فلسفة الوصاية، والاعتقاد بعدم قدرة النساء  العاملات من ذوات الاعاقة على إدارة شؤونهن المالية باستقلالية وهو ما يتجلى بالشكل الأكبر عند النساء والفتيات ذوات الإعاقة البصرية والذي يبقى رهناً بالاجراءات والمتطلبات البنكية والشروط المرتبطة بوجود شهود على معاملاتهن البنكية والذي يفقدهن الخصوصية على إدارة حساباتهن، إضافة الى سيطرة أسرهن على الموارد المالية الخاصة بهن .

ما هي اهم الاسباب التي ساعدت في تزايد الانتهاكات العمالية  بحق النساء العاملات وذوات الإعاقة : 

1 - أسباب متعلقة بالعاملات 

·   قلة الوعي بالقوانين والتشريعات العمالية  وخاصة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.

·   الخوف من فقدان فرصة العمل يمنع العاملات من تقديم شكوى او الاعتراض على الانتهاك.

·   ضعف المشاركة والعزوف النسوي في العمل النقابي لكونه عملا تطوعيا  فاقم من تفرد واستغلال اصحاب العمل لحقوق النساء العاملات .

·   الخلط بين دور وزارة العمل ودور النقابات العمالية أدى للتشتت بين العاملات .

·   عدم وجود حضانات في  مواقع العمل أو بالقرب منها أو مناطق السكن وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المرأة ، وفي حال وجود حضانة اطفال تعاني الامهات العاملات من معاملة الأطفال السيئة في الحضانة او وجود عدد كبير من الأطفال .

2 - أسباب متعلقة بالنقابات العمالية 

·   ضعف القيام بدورها الرئيسي المتمثل  بالنضال المطلبي والدفاع عن حقوق العمال .

·   ضعف تنسيب العاملات للنقابات .

·   قلة التمويل والدعم المالي أدى لعدم قدرة النقابات على تادية مهامها .

·   التمييز بين الجنسين في الوصول لمواقع صنع القرار في النقابات اضعف دور المراة النقابية .

·   طوعية العمل النقابي وعدم تحفيز وتشجيع النقابيات على الانخراط في العمل النقابي كان له دورا في تقليل دور المراة في النقابات .

·   غياب تواصل النقابيين مع القواعد العمالية خلق فجوة كبيرة بين النقابات والعاملات .

 

3- أسباب متعلقة بالتشريعات العمالية 

·   عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني وقرار الحد الأدنى للأجور مما اضعف الرادع وزاد في تبجح أصحاب العمل والتفنن في استغلال العاملات وحقوقهن .

·   عدم ادخال التعديلات على قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي ساهم في التحايل على مواد القانون .

·   القصور في تفسير بعض المواد في القانون افسح المجال للتلاعب من قبل أصحاب العمل .

·   عدم تشكيل محاكم عمالية للبت في القضايا العمالية في وقت قصير وعدم تخصيص قضاة للقضايا العمالية مما ينفر العاملات من التوجه للقانون  ، وعدم الضغط على الحكومة بتشكيل محاكم عمالية لتشجيع النساء على رفع دعوى للحصول على حقوقها لضمان عدم وصول القضية لفترة التقادم وضياع حقوق العاملات.

4- أسباب متعلقة بدور وزارة العمل وخاصة دائرة التفتيش العمالي :

·   قلة عدد مفتشي العمل قياسا مع حجم المنشآت العمالية مما يضعف دورها الرقابي خاصة وان أعضاؤها يمتلكون الضابطة القضائية والقدرة على اجراء المخالفات لمن لم يمتثل من اصحاب العمل .

· النقص في المعدات اللوجستية اللازمة لتنقل مفتشي العمل وزيارة المنشآت العمالية البعيدة وقلة أجهزة الرقابة على شروط الصحة والسلامة المنهية كأجهزة قياس مستوى الرطوبة والحرارة والاضاءة وغيرها .

· تقييد صلاحيات مفتشي العمل التي منحها لهم القانون فلا يتمكن مفتش العمل من اجراء أي تعديل او تغيير في مكان العمل ويسمج له فقط باسداء النصح والإرشاد ومنح انذار كحد اقصى .

· عدم تعيين مفتشات عمل من النساء ساهم في عدم التركيز على مراقبة أوضاع العاملات في سوق العمل .

·   غياب دور الحكومة في خلق خطط وبرامج وسياسات تشغيل وتمكين للعاملات  .

التوصيات :

1. رصد كافة الانتهاكات والمشاكل المتعلقة بالعاملات، ، وحصرها وتدوينها، وخاصة المتعلقة بالعنف والتحرش والتدخل نقابياً لمعالجة هذه الاعتداءات والانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية.

2. فضح ممارسات وتغول المشغلين وأصحاب العمل، وتوثيق ورصد اعتداءاتهم على حقوق العاملات و إصدار تقارير تفصيلية حول القضايا والمشاكل التي تتعلق بالاعتداءات والانتهاكات في بيئة العمل وخاصة العنف والتحرش والتمييز على أساس نوع الجنس.

3. موائمة التشريعات والقوانين التي تنظّم قطاعات العمل المختلفة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الشأن التي وقعت عليها دولة فلسطين بما في ذلك العمل على الاسترشاد باتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة اتفاقية (190) التي تهدف إلى ضمان بيئة آمنة وخالية من العنف والتمييز للعمال والعاملات بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

4. إدارة حملات ضغط ومناصرة لإجراء تعديلات على التشريعات الاجتماعية العمالية، ولتوفير حماية للعاملات من استغلال المشغلين والتي يصعب حصرها بسبب عدم الإفصاح، وإخفاء الاعتداءت والانتهاكات ارتباطا ًبثقافة المجتمع، وطبيعته وتعامله بدونية مع الضحايا .

5. ضرورة تفعيل دور النقابات المدافع الأساسي عن حقوق العمال وتشجيع العاملات والعمال إلى اللجوء للنقابات العمالية في حالة الاعتداءات والعنف والتحرش في عالم العمل، للوقوف على الإشكاليات، والتدخل مهنيا ونقابيا لمنع هذه الممارسات، وعلاجها ومساعدة الضحايا لتخطي التداعيات والآثار الناجمة عنها.

6. دعوة كافة الأطراف الوطنية التي تعمل حالياً على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني إلى إعطاء الأهمية والأولوية اللازمة لقضايا المرأة والنساء العاملات في الصيغة القادمة من القانون والاخذ بالتعديلات التي قدمها الائتلاف الوطني من حقي لتعزيز حقوق النساء الاقتصادية وتمكين النساء  .

7. تطبيق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000  ، والزام أصحاب العمل والعاملين بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها في مواده وتشغيل النساء ذوات الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5% .

8. ضرورة تثقيف وتوعية العاملات في اماكن العمل بالحقوق العمالية وتعزيز النهج الحقوقي والنضال المطلبي لحماية حقوق العمال.

9. تكاتف الجهود من  خلال تشكيل لجنة من النقابات والمؤسسات النسوية والحقوقية والقانونية والائتلافات والتحالفات لوضع برنامج لحملة ضغط لمناصرة قضايا العاملين وخاصة تطبيق الحد الادنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية الاجتماعية.

10. العمل على توعية الاعلاميين بما يخص حقوق العمال القانونية وتفعيل دور الاعلاميين والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة إشراكهم من اجل ابراز الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين والضغط على المسؤولين للقيام بمهامهم من اجل حماية العاملين 

11. ضرورة تعزيز دور وزارة العمل الرقابي من اجل توفير بيئة عمل ملائمة للنساء والنساء ذوات  الإعاقة  وتطوير دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل ، و تطوير أولويات التفتيش العمالي وفقاً لواقع وظروف العمل والواقع المفروض .

12. تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والأنشطة الأساسية، مثل التدريب على المهارات وتعزيز العمالة وخطط الحماية الاجتماعية واستراتيجيات تخفيض الفقر.

13. أهمية تطوير منظومة وطنية للحماية الاجتماعية واعتبارها على رأس أولوياتها التشريعية من خلال إقرار قانون الضمان الاجتماعي ، لضمان حقوق جميع الفئات بما فيها العمال في الحصول على إعانات الشيخوخة والإعاقة والوفاة وإصابة العمل والأمومة .

14. ضرورة إعادة الاعتبار لقطاع التعاونيات كونه رافعة اقتصادية اجتماعية لعمل النساء. 

15. ضرورة العمل على ردم فجوة الاجور بين الرجال و النساء من ناحية والنساء ذوات الاعاقة من ناحية أخرى .

16. أهمية تفعيل منظومة التعليم والتدريب المهني، كرافعة لعمل النساء، وافتتاح تخصصات جديدة، وعدم تنميط تخصصات الاناث المهنية .

17. ضرورة تخصيص صندوق التشغيل الفلسطيني لحزمة برامج لخلق فرص عمل للنساء بما فيهن النساء ذوات الاعاقة. 

18. ضرورة اعتماد مبدأ المواءمة وإمكانية الوصول كحق لجميع أفر اد المجتمع بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة لا سيما الوصول الفيزيائي والوصول إلى المعلومات من خلال المواقع الالكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي للمؤسسات في القطاع .

19. تحويل المشاريع النسوية للنساء من اغاثية الى مشاريع تنموية أكثر تخصصية وتوفير بيئة العمل المناسبة للمشاريع النسوية: وذلك من خلال معالجة معيارية للسلوكيات كافة، والنظرة المجتمعية التي قد تتعرض لها النساء الرياديات في إدارتهن مشاريعهن الصغيرة.

20. اعتماد برامج و سياسات إقراض دائمة للنساء الرياديات لتوفير فرص عمل، وبشروط ميسرة وضرورة تطوير سياسات تحفيزية للنساء ذوات الاعاقة من أجل الاستفادة من تلك القروض .

21. اهمية الاستثمار في القطاعات الواعدة التي توفر فرص عمل  تزيد الثقة للنساء كالعمل عن بعد المراجع : 

1. التقرير السنوي لوزارة العمل- الادارة العامة للتدريب المهني 2021 . - سلطة النقد الفلسطينية، صندوق استدامة، 2021. 

2. كتاب غازي الصوراني " اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام" -الطبعة الأولى فبراير2019 غزة  - الطبعة الثانية عمان الأردن – مارس 2019 .

3. مقدمة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الشبكة العالمية، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2022. بتصرّف. ↑ "Economic Rights: Are They Justiciable, and Should They Be?", americanbar, Retrieved 3-4-2022. Edited. ↑ "الحق في العمل "، escr-net، اطّلع عليه بتاريخ 3-4-2022. بتصرّف. ↑ "الحق في الضمان الاجتماعي"، escr-net، اطّلع عليه بتاريخ 3-4-2022. بتصرّف. ^ أ ب ت "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، اليونسكو، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2022. بتصرّف.

مواقع الكترونية 

1.   ps.pma.www://https

2.   https://pfesp.ps/service/20/ar  

3.   https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3407

4.   https://www.mowa.pna.ps/studies-statistics/economic-statistics

5.   https://www.facebook.com/WACICT/

6.   https://www.masarat.ps/ar_print.php?id=56efa1y5697441Y56efa1

7.   https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1/default.aspx

8.   https://www.un.org/en/aboutun/structure/

9.   https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/download/ichr-files/files/000000503.pdf

10.        http://www.miftah.org

11.        https://www.wclac.org/News/364/On_the_Occasion_of_the_International_Labor_Day_WCLAC_Calls_f

12.        or_Justice_and_Equality_for_all_Working_Women

13.        https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702340