وزارة شؤون المرأة تعرب عن قلقها إزاء فرض القضاء الشرعي في غزة قيودًا على السفر

بي دي ان |

17 فبراير 2021 الساعة 09:23م

أعربت وزراة شؤون المرأة عن قلقها البالغ إزاء فرض القضاء الشرعي في قطاع غزة قيودًا على السفر تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يشكّل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكًا واضحًا للحق في السفر.

ونوهت وزارة شؤون المرأة أنّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة أصدر تعميمًا قضائيًا يحمل رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر، إذ تضمن أربعة بنود لحالاتٍ مختلفة فُرضت عليها قيود تتعلق بالحق بالسفر طالت الذكور والإناث على حدٍ سواء.

وشددت الوزارة أن القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية، فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد، فضلاً عن أن التعميم يقيد الحق في التنقل، وهو من الحقوق الأصيلة المكفولة في القانون الأساسي والقوانين الدولية على حدٍ سواء.

وأضافت الوزراة أنّ القانون الأساسي الفلسطيني كفل حق المواطنين في التنقل والسفر، حيث نصت المادة (11) منه على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون". أما المادة (20) منه فقد أكدت على "حرية الإقامة والتنقل في حدود القانون".

وطالبت وزارة شؤون المرأة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالعدول عن التعميم القضائي الأخير، كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر، كما تدعو أيضا الوزراة إلى ضرورة مراعاة سمو القوانين والالتزام بالنصوص الواردة في القانون الأعلى في البلاد، وحثّ سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة على ضمان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والابتعاد عن إصدار توجيهات أو تعميمات تمييزية تخالف القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

ومن الجدير ذكره، أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جاء ليؤكد على حرية الأفراد في التنقل والسفر دون تقيد أو منع، إذ نصت المادة (12) منه على "1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- كل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".