رام الله: السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة
بي دي ان |
27 أكتوبر 2021 الساعة 03:07م
رام الله - بي دي ان
أصدرت محكمة بداية رام الله حكما بإدانة المتهم (ف. ك) بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار بها سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وحكمت المحكمة على المدان بالسجن المؤبد مدة 15 سنة، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، وعن التهمة الثانية وهي إحراز مخدرات بقصد التعاطي سنداً للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (ح. ع) بتهمة بيع مواد مخدرة، سندا لأحكام المادة 6/2 من ذات القرار بقانون، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 15 سنة، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات سندا لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون.
وحكمت المحكمة عليه بالحبس مدة سنة، وقررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
وحكمت المحكمة على المدان بالسجن المؤبد مدة 15 سنة، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، وعن التهمة الثانية وهي إحراز مخدرات بقصد التعاطي سنداً للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (ح. ع) بتهمة بيع مواد مخدرة، سندا لأحكام المادة 6/2 من ذات القرار بقانون، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 15 سنة، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات سندا لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون.
وحكمت المحكمة عليه بالحبس مدة سنة، وقررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.